المحقق النراقي

30

مستند الشيعة

لو انحصر فيه لصار نجسا ، فإنه مبني على اعتبار التقدير في التغير ، وقد عرفت فساده . المسألة الرابعة : إذا انقطع تقاطره ، فإن لم يبق جريانه على الأرض ، فكالواقف إجماعا . وإن كان جاريا بعد ، فظاهر العمومات المتقدمة والاستصحاب : عدم تنجسه وإن قلنا بتنجس القليل الجاري لا عن مادة ، مع أنه أيضا لا ينجس ، فيشمله ما دل عليه أيضا . وهو الظاهر من المنتهى ، حيث شرط في إلحاقه بالواقف مع الانقطاع الاستقرار على الأرض ، قال : أما إذا استقر على الأرض وانقطع التقاطر ثم لاقته نجاسة اعتبر فيه ما يعتبر في الواقف ، لانتفاء العلة التي هي الجريان . انتهى ( 1 ) . وهو جيد جدا . * * *

--> ( 1 ) المنتهى 1 : 6 .